مِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ
21  
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ :" إِذَا ابْتَاعَ الْمُكَاتَبَانِ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ : هَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ، وَهَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ، فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ. وَيَقُولُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ : الْوَلَاءُ لِسَيِّدِ الْبَائِعِ، وَيَقُولُونَ : إِنَّمَا ابْتَاعَ هَذَا مَا عَلَى الْمُكَاتَبِ، فَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ
Arabic reference : Book 21, Hadith 3044